قلت له: فإن قال: قد وكَّلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك، هل لي أن أكتب الصك وأخطب؟ قال: إذا قال الزوج أنَّه قد صحَّ عنده أنَّه وكيل فذلك جائز أن يشهد عليهما، وإن قال الزَّوج لم يصحَّ عندي لم يجز لك أن تدخل في ذلك.
قلت له: فإن قال الولي إنَّه قد قبض المهر؟ قال: لا يكتب عليه إلا كذا وكذا مثل أن يقول صداقها ألف درهم أو قد قبضت منه خمسمائة درهم، هل يجوز أن أكتب وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم وبقي لها خمسمائة درهم؟ قال: إذا كنت لا تعلم أنَّها قبضت فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت عاجلها وذكر هو بقيَّة صداقها الذي تزوَّجها عليه ولم يسم/222/ العاجل ولا يرسمه عليه في الكتاب. (¬1)
وعن رجل أراد أن يأخذ امرأة فأهدى إليها قطناً أو كتَّاناً فغزلته وعملته ثم أبت أن يأخذ الرجل، لمن الثياب؟ فعلى ما وصفت فالثياب للرجل عليه للمرأة أجر غزلها كما يتغازل النَّاس مثل ذلك الغزل.
ومن غيره: وقال عن امرأة تزوَّجها أمها ووليها بعمان لم تشاوره وجاز بها الزوج؟ فقال بعض: يفرَّق بينهما وبعض وقف عن الفراق فانظر في ذلك.
قلت: فما تقول في رجل وكَّل رجلاً في تزويج امرأة والوكيل يعلم أنَّه وليها ولم تعلم البيِّنة أنَّ وليَّها يجوز لهم أن يشهدوا على تزويجها أم لا؟ قال: يجوز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض.
الشهادة بالسَّماع:
وسألت أبا علي حفظه الله في رجل قال: فلان وكَّلني في تزويج ابنته أو أخته وأراد أن يزوِّجها، هل للشُّهود أن يشهدوا على التَّزويج بقوله من غير أن يعلموا بالوكالة؟ (¬2) فقال: نعم يجوز لهم أن يشهدوا على التَّزويج إذا كان ثقة أو أميناً. قال: وأمَّا إن ادَّعى أنَّه
¬__________
(¬1) في أ، ب: نقص من قوله (وعن رجل إلى ... فعلى ما وصفت ... ).
(¬2) في ب: من غير أن يعلموا له بالوكالة.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
164 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق