قلت: أرأيت إن كان أعطيا النقد وقد مرض هذا وحبس هذا فلا يقدران على الجماع وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق، فأمَّا المريض، فإنَّه يجاز عليها فإن لم يقدر فهي امرأته وينفق ويكسوا وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا، ومن لزمه أن يطلق فأبي طلَّق الإمام عنه صداقها رجعت إلى صدقات نسائها وإن طلَّقها قبل الجواز فلها نصف الصداق، وإن مات كان لها الميراث منه.
الزواج بالسكرانة والسكران:
وتزويج السكران لا يجوز عليه وينفسخ عنه قبل أن يدخل بها، فإن دخل بها فقد جاز النِّكاح ولا تستحق أكثر من صدقات نسائها، وأمَّا المرأة السكرانة فليس رضاها بشيء حتى تصحوا والنِّكاح منتقض ولو جاز بها الزوج إلا أن تكون رضيت من بعد أن صحَّت ثم جاز بها.
قال أبو سعيد: -رحمه الله- وإن جاز بها وهي سكرانة فسدت عليه وكان لها عليه صداقها صداق مثلها، لأنَّ رضى السكرانة لا يجوز. ومن تجوز امرأة مريضة فإنَّها ترثه ويرثها. وإقرار الزوج بالزوجة أو الزوجة بالزوج في المرض، فهو جائز إذا كان تزويجهما مشهوراً عند جيرانهما. وقاما على شهرته شاهدا عدل، فإن كان الأمر لا يعرف إلا بالإقرار في المرض، فإن أقر بصداق فهو دين عليه، وأمَّا الميراث فلا يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم/249/يدفع عنه. وقيل: إذا ادَّعت امرأة إلى زوجها أنَّه تزوجها وطلبت الإنصاف فأنكر أنَّها ليست بزوجته فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها إن كانت زوجته أو يقر فتأخذه بحقِّها. قال أبو علي (¬1) حفظه الله: وقد قيل: إنَّ الحاكم لا يجبره على طلاقها إلا أن تطلب هي إليه والله أعلم. وأمَّا التي أنكرت أنَّها لم ترض بالذي يدعي أنَّه زوجها، فقيل: هي أملك بنفسها وليس عليه جَبرُ أنْ يطلق. فإن علمت أنَّها رضيت به فلا يحلُّ لها أن تزوَّج وحفظت عن أبي مراون حفظه الله في رجل زوج ابنة أخيه وأخوها محاضر وبقي
¬__________
(¬1) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
182 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق