أهل الجرب فهو كما قال. والأمة ليس في هذا كالحرَّة إذا كان للذمي ذمية مثله ثم غاب وأسلمت لم تُبَع حتى تعلم أنَّه مشرك، فإن بيعت لمولى وطئها وقد كان سيدها الأول أسلم من قبل ردت إليه وكذلك إن أسلم من بعده. قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام من بعد أن صحَّ أنَّه مشرك فقد مضى البيع أسلم اليهودي من بعد أو لم /251/ يسلم، وإذا سبا المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها فالأمر في ذلك إلى سيدها إن أراده يتم لها نكاحهما أتمَّه، وإن كره ذلك فهو إليه، وقيل: من سبا المشركون له زوجة أو سريَّة ثم سبُّوه هو أيضاً. فقال من قال: يكره له وطئها، وإن أمكنه ذلك أن يشركوه في الولد.
ارتداد الزوجة:
فإذا ارتدت المرأة وتزوَّجت من أهل الحرب ثم أسلما فهماً على نكاحهما وأيُّهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوَّج فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة ما لم يتزوَّج الزوج أربعاً أو يتزوَّج بعضهم بعض، وإن تزوَّج رجل مشركة ولم يدخل بها حتى أسلمت، فإنَّها لا تزوج بابنه ولا بأبيه في الإسلام وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوَّج أمها في الإسلام وكذلك الذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مسَّ فرجها بيده أو نظر إليه وهي في ملكه فقد حرمت عليه، إذا أسلم فلا يتزوَّجها ولا يطأها بملك اليمين.
قال أبو الحواري: قد قال من قال: إن استكرهها فقد عتقت وبهذا نأخذ، وأمَّا إن أخذ ببيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثم أسلم فله أن يطأها بتزوج أو بملك اليمين.
زواج المرتد:
والمرتد إذا تزوَّج بأخت امرأته في الشرك ثم رجع إلى الإسلام ولم يتزوَّج الأولى فقد انقضت عدَّة هذه العصمة الأولى وانفسخت/252/ عقدتها حيث تزوَّج بأختها، إلا أن يفارقها ويتزوَّج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدَّة الأخت. قال أبو الحواري: وهذا إذا دخل بالآخرة. وقيل: للرجل أن يزوِّج جاريَّته ولو كرهت وليس في مثل الحرَّة في ذلك.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
184 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق