وعن رجلين شريكين في عبد قال أحدهما لصاحبه: إن ضربته أو استعملته فهو حرٌّ ولا يرجع على شريكه بشيء لأنَّه هو الذي فعل، وإن استعمله بما هو له فالأوَّل هو الذي أعتقه ويرجع عليه هذا.
ومن أوصى أن يشتري له فلان بقيمة حصَّته ويستسعي الآخر العبد بما أعطى شريكه فيعتق فلم يبعه أهله.
فقال من قال: يوقف الثلث أبداً ما دام حيًّا مملوكاً، فإن أعتق العبد أو مات رد الثلث إلى الورثة، ومن أوصى أن تبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حرٌ، فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراهُ بما يشبه الثمن من ساعته لا يؤخر إلى وقت آخر فهو له، وإن لم يشتره صار حُرًّا.
وقيل: في رجل (¬1) عتق نصيباً له في مملوك فرفع ذلك إلى النبي (ص) فجعل خلاصة في ماله وقال: إنَّه ليس الله شريك.
ومن أعتق نصيباً له مملوك عند الموت ليس له غيره عتق العبد واستسعى بثمنه لبقيَّة الشركاء، فيكون لورثة هذا الموصي أن يستسعوا بثلث نصيبه منه ويجوز له الثلث.
ومن أعتق غلامه وعليه دين؟ فقال من قال: الدين عليه، وقال أبو عبد الله: دينه على مولاهُ إذا كان قد أذن له بالتِّجارة، وقال أبو عبد الله: لا يجوز إقرار العبيد بذلك الدين الذي يرجع على مولاه إلا بشاهدي عدل./28/
¬__________
(¬1) في أ، ب: وقيل: إنَّ رجلاً عتق ...
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
23 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق