33 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

33 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




وقال محمد بن محبوب: _ رحمه الله_ إنَّه يوجد في كتاب عن ابتداء في أهل حضر موت عن الأمة تعتق ولها صداق، قال: صداقها لها، وكذلك إن كان لها مال ظاهر، فهو لها ما لم يستثنه السيد (¬1).
ومن غيره: من جواب أبي عبد الله _ رحمه الله_ وعن رجل قال لغلامه يا ابني أو أنت ابني أو إذا عدت ابني (¬2) أو إنَّما أراك ولداً أو أنت ولدي أو أنت ولدي، أيبلغ هذا به إلى تحريره؟ فعلى ما وصفت أنَّ هذا كلُّه فلا أراه تحريراً إلا أن يكون نوى شيئًا من قوله هذا عتقاً فهو ما نوى.
وعن رجل باع جاريَّة واشترط ما في بطنها أو أعتقها واشترط ما في بطنها فله ذلك، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وعن رجل اشترى غلاماً فأعتقه ثم اطلع المشتري على عيب في الغلام الذي أعتقه، هل يرجع على البائع بقدر العيب فقال: لا نرى عليه شيئًا.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يرد عليه بقدر العيب في العتق والموت، وقال من قال: والموت، وأمَّا البيع فلا. وسألته عن رجل حلق رأس غلامه وهو من البيضان أو من الهند يريد بذلك يمثل به، هل يعتق الغلام؟ قال: لا.
قلت له: فإن حلق جاريته وهي من الهند أو من البيضان، هل تعتق إذا كانت من صاحبات الشعور السبطة من البيضان عتقت، وأمَّا السود فلا تعتق.
¬__________
(¬1) في أ، ب: زيادة كبيرة هي:
ومن غيره وسألته عن رجل عتق غلاماً حين حضر الموت فقال: إن مت فأنت حر وللغلام مال، هل للورثة أن يأخذوا مال الغلام يقولون لم يعتق مالك؟ قال: ليس لهم ذلك إلا أن يكون الرجل اشترط ماله حين أعتقه وقال: لو أعتقه في حياته قال: أنت حر لم يكن له أن يأخذ ماله بعد ذلك إلا أن يستثني عبد عتاقه في حياته قال: أنت حر لم يكن له أن يأخذ ماله بعد ذلك إلا أن يستثني عبد عتاقه إياه ماله فله أن يستثني.
ومن جواب أبي الحواري: وعن عبد مدبر قد كسب مالاً ثم يموت الذي دبره لمن يكون ماله؟ الذي اكتسبه وهو في الرق؟ فعلى ما وصفت، فإنَّ ماله الذي اكتسبه وهو في الرق لورثته سيده الذي دبره، وإإنَّما قالوا في الذي يعتق عبداً وله مال. فقال من قال: العبد الظاهر بقوله وماله الباطن هو لسيده الذي أعتقه، وقال من قال: الظاهر والباطن لسيده والقول الأول أحب إلينا أنَّ ماله الظاهر له إلا أن يستثنيه السيد عند العتق. ومن الأثر ومن كاتب عبده أو أعتقه وله ماله ظاهر لم يستثنه فهو للعبد، وما كان من مال مستخف فهو للسيد وقد قيل: غير ذلك، وهذا الرأي أكثر عندنا وأمَّا إذا باعه فقيل ما كان للعبد من مال ظاهر أو باطن فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه أيضاً المشتري أو يشترط.
ومن غيره: أرجو أنَّه عن أبي سعيد: وعن رجل اشترى من رجل عبداً له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه؟ قال: أخبرني نجله أنَّ مولاه باعه قال: فأتيت جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم. قال: هي لك وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه، فإنَّ العبد وما ظهر منه ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع.
(¬2) في أ، ب: إذا عدت ابني أو مثل ابني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *