35 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

35 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه.
وقال أبو عبد الله_ رحمه الله_ أنَّه من قتل عبده فعليه العتق ومن قتل عبد غيره، فلا عتق عليه، وقال أبو معاوية: قد قال غير أبي عبد الله أنَّ من قتل عبده أو عبد غيره فعليه العتق رقبة مؤمنة وبه نأخذ.
قال أبو سعيد: - رحمه الله_ في رجل قال لعبد غيره أنت حر من مالي؟ فقال من قال: لا يلزمه في هذا شيء. وقال من قال: يلزمه أن يعتقه، فإن مات أو عتق فعليه قيمته على هذا القول، فإنَّ عليه أن يشتريه فإن لم يبعه به مولاه فلينظر به البائع (¬1)، فإن مات العبد فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه (¬2)./38/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فلينظر به البيع.
(¬2) في أ، ب زيادة: وقيل: لا شي عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *