الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه.
وقال أبو عبد الله_ رحمه الله_ أنَّه من قتل عبده فعليه العتق ومن قتل عبد غيره، فلا عتق عليه، وقال أبو معاوية: قد قال غير أبي عبد الله أنَّ من قتل عبده أو عبد غيره فعليه العتق رقبة مؤمنة وبه نأخذ.
قال أبو سعيد: - رحمه الله_ في رجل قال لعبد غيره أنت حر من مالي؟ فقال من قال: لا يلزمه في هذا شيء. وقال من قال: يلزمه أن يعتقه، فإن مات أو عتق فعليه قيمته على هذا القول، فإنَّ عليه أن يشتريه فإن لم يبعه به مولاه فلينظر به البائع (¬1)، فإن مات العبد فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه (¬2)./38/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فلينظر به البيع.
(¬2) في أ، ب زيادة: وقيل: لا شي عليه.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
35 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق