مسائل في الصَّلاة:
وأمَّا هاشم فقال: لا يصلي خلف النَّار حتى يكون سترة سبعة عشرة ذراعاً كذلك المقابر. قال أبو مهاجر: إنَّ الصدقة معروف أهلها. وقال بعض: إذا جعل ماله صدقة ولم يسم لأحد بعينه أنَّه لا شيء عليهما رجع، وقال موسى: وبشير يكفِّر يميناً.
كلفة الحاج:
وعن حجَّة الفريضة أهي من رأس المال أم هي من الثلث؟ قال: موسى بن أبي جابر: إنَّها من رأس المال. قال سليمان بن عثمان: إنَّها من الثلث.
مسائل في الزواج والنَّفقة:
وعن رجل طلب امرأة إلى أهلها ليتزوَّجها فانغموا له ثم بداله فحلف بطلاق زوجته إنَّه لوارد أن يتزوَّجها لفعل. قال سليمان: إنَّه لا يحنث إذا كان معناه أنَّ القوم قد انغموا له. قال هاشم: إنَّ امرأته تذهبه ليس الإرادة إليه (¬1). قال مسبح: يعطى سهماً في ماله كسهم أحد ورثته وسهامهم مختلفة. قال هاشم والحواري: يُعطى أقلَّ السهام. قال مسبح: يعطى سهماً وسبطاً يحسب له وينظر في ذلك.
وعن المطلَّقة ثلاثاً هل لها نفقة؟ قال ابن المعلا عن ربيع وسليمان: لها النَّفقة. قال موسى ومنير: لا نفقة لها.
مسائل متنوعة:
عن ابن معلا عن ربيع أنَّه من استنجى في النَّهر أفسده ذلك؟ /62/
¬__________
(¬1) في أ، ب زيادة: رجل أوصى لرجل من أرحامه أنَّ له سهماً من ماله كسهم أحد ورثته وسهامهم مختلفة، قال هاشم والحواري: يعطي كأقل سهم.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
51 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق