53 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

53 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




حكم سؤر الحيوانات:
قال موسى بن أبي جابر: إنَّه يشرب من سؤر الفرس والحمار والشاة ويتوضئ منه إلا البقرة. قال سليمان: يشرب من سؤر البقرة ويتوضئ منه. قال: ولا يشرب من سؤر الفرس والحمار، ولأنَّه لا يؤكل لحمها والإبل مثل البقر في ذلك. قال الربيع بن حبيب: إنَّ أسوار الدَّواب كلُّها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضيء (العذرة) (¬1).
وعن رجل اشترى أرضاً (¬2) وقال يرضى بها وبها نقض ولم يشترطه أحدهما قال أبو عثمان: إنَّه للبائع وليس للمشتري إلا ما اشتراه؟ قال: وأمَّا موسى فرأيته مشيء إلى ما جرا فيه القسم فأعطى الأرض بما يليها من النَّقض الذي لم يكن فيه عمران. قال سليمان بن عثمان: فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يعطي زكاته من بعد دينه؟ قال هاشم: يعطي زكاته من الجميع إلا أن يريد قضاه دينه في تلك السنة من ذلك المال.
حكم الهبة للولد:
وعن رجل مرضي ولد له فنذر عليه إن صح أن ينحله قطعة له فصحَّ فنحله القطعة والغلام صغير ولم يحرز والأب يأكلها حتى مات؟ قال أبو عثمان: هو له لأنَّه نذر نذره وما كان من النُّذور، فهو كذلك. وقال مسعدة: حتى يحرزه. قال هاشم الشيخ: هو جائز له كان ذلك في الصِّحَّة أو عند الموت ولو لم يحرز./64/
¬__________
(¬1) في أ، ب: من سؤر الجمل والفرس ...
(¬2) في أ، ب: وعن رجل اشترى أرضاً وقايض بها ولها نقض. وهنا أصح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *