الباب الثالث
رجع إلى كتاب أبي جابر: باب الأضاحي.
فضلية الأضحية:
قيل: عن النبي (ص) قال: بكل شعرة من الضحايا حسنة وقال ابن عمر: ما أنفق النَّاس نفقة أعظم أجراً من دم مسفوح في هذا اليوم يعني يوم النَّحر.
وعن أبي عثمان أنَّه قال: لا تجوز الضحيَّة قبل ولا بعد إلا في يوم النَّحر إلا بمنى، فإن وجد ضحية بعد النحر في أيام التَّشريق فذلك جائز وإنَّما يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة يوم النحر لا يذبح قبل ذلك، وأمَّا أهل البادية ونحوهم ممَّن لا يصلي مع أهل تلك يوم النَّحر، فإذا طلعت الشمس فارتفعت قليلاً وكان نحو ما يصلي النَّاس في القرى صلوا وذبحوا.
ومن غيره: قلت: فإن ذبح يوم الأضحى قبل الصلاة يجوز له (¬1) ذلك؟ قال: الضحيَّة لا تجوز قد كره بعض الفقهاء إراقة الدم يوم النَّحر بعد طلوع الفجر حتى تقضي الصَّلاة إلا في الليل ويكره الأكل له قبل صلاة العيد يوم النحر والذبح، ويؤمر بالذبح والأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر ويستحب له/81/
¬__________
(¬1) لا يوجد في أ، ب: له.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
70 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق