72 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

72 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




رجع: ولا يذبح اليهودي ولا النصراني نسك المسلم، ولا نحب أن يذبح في الضحايا البتراء ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث ولا الجرباء ولا مكسورة القرن إلى المشاش، فإن انكسر القرن فبقى ما يلوي الحيل والأصبع جازت ضحيَّته، وإذا أكسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحيَّة، وإذا بقي من ضروسها ما يتعلَّق به جازت ضحيَّة وعن أبي زياد قال: رأيت في كتاب من كتب وارث في البصرة إذا قطع ذنبها فبقي منها (¬1) الثلث تذب به عن نفسها إنَّها تجوز ضحيَّة.
وقيل: عن أبي علي_ رحمه الله_ إنَّ الشَّاة إذا خلقت جداً لم تجز ضحيَّة. قال غيره: إذا خلقت الشاة جداً ليس لها ضرع جازت ضحيَّة، فإذا يبس ضرعها من علَّة حدثت لها، فإن خرج منه من اللبن شيء ولو قل جازت ضحيَّة ومن ذهبت ضحيَّته التي نواها واشترى سواها ثم وجدها، ففي ذلك أقاويل واجب أن يذبح الأفضل منها.
ولا بأس ببيع جلود الأضاحي، وإن تصدَّق بثمنها فهو أفضل، وإن احتاج إليه فهو له، ومن سرقت ضحيَّته بعد أن ذبحها فقد أجزت عنه.
وقال من قال: إذا ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه ثم سرقت قبل أن تموت فقد أجزت عنه. وقال من قال: لا يجزي عنه وهو أحبُّ إلي، وصاحب الضحيَّة يأكل منها ويطعم ما شاء من ذلك وليس عندنا فيه حد محدود/83/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فبقي من الثلث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *