رجع: ولا يذبح اليهودي ولا النصراني نسك المسلم، ولا نحب أن يذبح في الضحايا البتراء ولا العرجاء ولا العوراء ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث ولا الجرباء ولا مكسورة القرن إلى المشاش، فإن انكسر القرن فبقى ما يلوي الحيل والأصبع جازت ضحيَّته، وإذا أكسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحيَّة، وإذا بقي من ضروسها ما يتعلَّق به جازت ضحيَّة وعن أبي زياد قال: رأيت في كتاب من كتب وارث في البصرة إذا قطع ذنبها فبقي منها (¬1) الثلث تذب به عن نفسها إنَّها تجوز ضحيَّة.
وقيل: عن أبي علي_ رحمه الله_ إنَّ الشَّاة إذا خلقت جداً لم تجز ضحيَّة. قال غيره: إذا خلقت الشاة جداً ليس لها ضرع جازت ضحيَّة، فإذا يبس ضرعها من علَّة حدثت لها، فإن خرج منه من اللبن شيء ولو قل جازت ضحيَّة ومن ذهبت ضحيَّته التي نواها واشترى سواها ثم وجدها، ففي ذلك أقاويل واجب أن يذبح الأفضل منها.
ولا بأس ببيع جلود الأضاحي، وإن تصدَّق بثمنها فهو أفضل، وإن احتاج إليه فهو له، ومن سرقت ضحيَّته بعد أن ذبحها فقد أجزت عنه.
وقال من قال: إذا ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه ثم سرقت قبل أن تموت فقد أجزت عنه. وقال من قال: لا يجزي عنه وهو أحبُّ إلي، وصاحب الضحيَّة يأكل منها ويطعم ما شاء من ذلك وليس عندنا فيه حد محدود/83/
¬__________
(¬1) في أ، ب: فبقي من الثلث.
Post Top Ad
الأحد، 9 مايو 2021
72 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة
التصنيف:
# الجامع لابن جعفر
عن Qurankariim
الجامع لابن جعفر
Tags:
الجامع لابن جعفر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق