وقال أبو حنيفة يجوز نقل الصدقة ولا تجب الإعادة، وقد روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن من انتقل من نخلات عشيرته إلى غير نخلات عشيرته فصدقته في نخلات عشيرته، وما روي أن عدي بن حاتم حمل صدقته إلى أبي بكر فقبلها منه، وهو محمول على أنه حمل ما فضل عن فقراء بلده أو لم يكن وجد في بلده وقريته من يفرقها عليه، لأن العرب ارتدت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ما روي أن عمر كان يحمل إليه الصدقات محمولة أنه ما فضل من فقراء بلد المال، قال: فإن قال: هذا حق يخرج للمسلمين فلم يختص بتفرقته بمكان دون مكان؟ قيل: الكفارات تتعلق بالذمم فلم يختص بمكان دون مكان، والزكاة تتعلق بالمال فاختصت بجيران المال.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
12 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق