131 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

131 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ويعطى الناس على قدر فاقتهم ويفضل صاحب العيال والضعيف، والمرأة إذا كانت تعطى من الزكاة فتزوجت رجلا فاسقاً أو كافرا فجائز أن تعطى من الزكاة والصدقة، وإذا كان للمرأة ابن مؤنسي وهو مقصر في بعض أمرها فإنها تعطى من الزكاة، ومن كان في قرية فيها فقراء وإلى جانبه قرية فيها فقراء فإن كانوا قريبا فأحبّ أن يعمهم إن قدر على ذلك إلاّ أن يكونوا بعيدا منه. قال أبو عبد الله: لا يعطي لأهل القرى التي حوله حتى يعطي فقراء قريته ما يقول كل واحد منهم سنة، فإن فضل شيء أعطى فقراء أقرب القرى إليه، ومن كان له قرابة يلزمه نفقتهم ويحكم بها عليه فلا يعطيهم من زكاته شيئا، وإن كانوا ممن لا يلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا يقولون بقول المسلمين، ومن طلق امرأته وبانت منه جاز له أن يعطيها من زكاته إذا كانت تستحق ذلك، والرجل يعطي ابنه من زكاته إذا كان رجلا وهو فقير كان معه أو بائنا عنه، وقال بعض: لا يجوز أن يعطيه إن كان كبيرا إذا كان معه ومحسوبا من عياله، وإن كان بائنا عنه فيجوز أن يعطيه إذا كان فقيرا والقول الأول أحب إليّ لإجماعهم مع كثير من مخالفيهم على أنه لا يلزم الوالد عول الابن البالغ ولو كان في حجره، ومن كان عليه لامرأته مهر وخاف أن يدركه الموت ولا تجعله في حلّ فلا بأس أن يعطيها بما كسب وأما من الصدقة قال محمد بن محبوب: الله أعلم، إلاّ أن تكون طلقها وتأخذ بمهرها وليس له ما يقضي فحينئذ من الغارمين، وقال أبو إبراهيم: ومن أعطى اليتيم من زكاته فإن كان يحفظ ما يعطي فإنه جائز وإن كان ممن لا يحفظ ذلك فأخاف أنه يضمن وإن أكله نعمة فإنه يبرأ إن شاء الله. "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *