130 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

130 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




كانوا فقراء، ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرا، وقيل: لا تنتفع هي بشيء من ذلك، وقيل غير ذلك، وأجاز الشافعي أيضا زكاة المرأة لزوجها، وأجاز أبو حنيفة للزوجين جميعا وضع زكاتهما فيهما ووافق أصحابنا الشافعي في ذلك، وقد أجاز بعض أصحابنا تسليم الرجل زكاته إلى زوجته إذا كانت فقيرة وكانت تذهبها في غير مؤونتها التي تجب عليه لها ولا ينتفع بشيء مما دفعه إليها من زكاته، وقد قيل: لا يعطي زكاته من يعول بحكم وهذا أكبر القول والله أعلم. ويوجد عن أبي حنيفة وفي موضع آخر أنه لا يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها، ومن أعطى غلته في دين عليه ولم يبق معه ما يكفيه إلى حوله فهو فقير، وكذلك إن غاب صاحب المال ولم يصل إلى ماله واحتاج فهو فقير أو كان ماله على من جحده أو حيل بينه وبينه فهو فقير، وأما من لم يكن له أصل وكان ماله دراهم أو دنانير ويسرته حاضرة فهو غني ولا يأخذ من الصدقة إلا أن يكون الذي في يده شيئا قليلا لا تجب فيه الصدقة فهو ضعيف ويأخذ من الصدقة، والصبي المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه إذا كانوا فقراء، وإن كان فقير في بلدين أعطى منهما من الصدقة ويعطى الرجل من الصدقة لأولاده الصغار إذا كانوا معه أو كان عليه لهم فريضة أعطى لهم من يمونهم إذا كانوا فقراء ولا يعطي لأولاده الكبار، وإذا كان أخوان لكل واحد منهما مال يجب على كل واحد منهما في ماله الزكاة في الحب والتمر وأحدهما غني والآخر فقير في ماله وقيمة ماله أكثر من ثلاثمائة درهم وعليه دين بقيمة ثلاثمائة درهم فجائز له أخذ الزكاة من أخيه وغيره لأنه فقير، والزكاة للفقير والقريب أفضل من غيره، ومن كان فقيرا وله أخوات وأم يعولهنّ فإنه يعطي على قدر فاقته وهو أحوج في نفسي من فقير لا أخوات له ولا أم والصدقة لا يحابي بها أحد وهي للمسلمين. "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *