17 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

17 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




فصل: وإذا حال الحول على مال محدد قال: قال أنس بن مالك وأهل المدينة يسمونه نصاب وأهل العراق يسمونه أصل المال، ويوجد عن الربيع أنه يجوز بيع صدقة الطعام بدراهم وتفرق على الفقراء، ولا يجوز أن يشتري بصدقة الدراهم طعاما وتفرق عليهم، وأحب بعضهم أنه إن كان الفقراء إلى الطعام أحوج أن يشترى بصدقة الدراهم طعاماً ويفرق عليهم وأظن أنه أبو قحطان، ومن كان محل زكوته شهر رمضان فاشترى شيئا في شعبان وشرط على البائع أن تسليم الثمن في رمضان فإنه يخرج زكاة ماله مع ثمن ما ابتاعه أيضاً لأن الدين إنما وجب عند محل الزكاة فعليه إخراج زكاة ماله كله، ومن أمر رجلا أن يكيل له حباً أو يزن له تمراً أو دراهم ويخرج منها الزكاة ويأخذ تلك الزكاة فذلك جائز للمأمور ويسقط عن الآمر، ومن كان يؤدي الزكاة فاشترى لأولاده كسوة من ماله أخذت منه الزكاة فإن قال ادفعوا لي ما اشتريت إلى آخر العام لأنه تصدق على قول من الفقراء إلى جنور لرجل يطلبون فأعطاهم من ماله بقدر الصدقة فإن ذلك ليس بمسقط عنه الزكاة كذلك لو أتوه قبل استحقاق الصدقة فأعطاهم من الزكاة لم يسقط عنه، فإن قال: أتطلبون الزكاة؟ قالوا: إنا نطلب الزكاة فأعطاهم منها سقط عنه.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *