فصل: وإذا حال الحول على مال محدد قال: قال أنس بن مالك وأهل المدينة يسمونه نصاب وأهل العراق يسمونه أصل المال، ويوجد عن الربيع أنه يجوز بيع صدقة الطعام بدراهم وتفرق على الفقراء، ولا يجوز أن يشتري بصدقة الدراهم طعاما وتفرق عليهم، وأحب بعضهم أنه إن كان الفقراء إلى الطعام أحوج أن يشترى بصدقة الدراهم طعاماً ويفرق عليهم وأظن أنه أبو قحطان، ومن كان محل زكوته شهر رمضان فاشترى شيئا في شعبان وشرط على البائع أن تسليم الثمن في رمضان فإنه يخرج زكاة ماله مع ثمن ما ابتاعه أيضاً لأن الدين إنما وجب عند محل الزكاة فعليه إخراج زكاة ماله كله، ومن أمر رجلا أن يكيل له حباً أو يزن له تمراً أو دراهم ويخرج منها الزكاة ويأخذ تلك الزكاة فذلك جائز للمأمور ويسقط عن الآمر، ومن كان يؤدي الزكاة فاشترى لأولاده كسوة من ماله أخذت منه الزكاة فإن قال ادفعوا لي ما اشتريت إلى آخر العام لأنه تصدق على قول من الفقراء إلى جنور لرجل يطلبون فأعطاهم من ماله بقدر الصدقة فإن ذلك ليس بمسقط عنه الزكاة كذلك لو أتوه قبل استحقاق الصدقة فأعطاهم من الزكاة لم يسقط عنه، فإن قال: أتطلبون الزكاة؟ قالوا: إنا نطلب الزكاة فأعطاهم منها سقط عنه.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
17 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق