قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: اتفق الناس أنه من وجب عليه زكاة في ماله إن له أن يعطي البدل من جنس المبدل فإن كان الذي يعطي منه دون الذي وجب عليه فعليه أن يعطي بالقيمة أترى أنه لو وجب عليه صرفان فأعطى بلعقا كان جائزاً وكذلك إن أعطى عن البلعق قفيز ومكوك صرفان جاز بالقيمة من جنس المبدل لأنه كله ثمر، وكان ذكر في غير الجنس أنه لا يجوز أن يعطي عن البر شعيراً ولا عن كل جنس إلا مثله، ومن كانت له زراعة قائمة أو دراهم موضوعة أو تجارة متقدمة أو دخل شهر رمضان أو وقع الرطب في النخل فجائز أن يقدم الزكاة قبل وجوبها وينوي حسابها إذا وجبت عليه وإن لم تجب فهو صدقة له، وإن لم يدخل رمضان ولا له زراعة قائمة ولا دراهم موضوعة ولا نخلة فيها ثمرة يجوز بيعها فليس له أن يقدم الزكاة، وأما النخل إذا حملت وهي بعد لم تعرف بألوانها فأرجو أن تكون مثل الزراعة وكذلك الشنقة من الماشية يقدمها قبل وجوبها فأرجو أن تكون مثلها، وقال: جائز تقديم الزكاة ولو يؤقت في ذلك وقتا.
مسألة:
الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب على عمّه العباس زكاة ماله من العين أن يقدمه سنتين، وروي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة قبل محلها»، وقال: أقرضونا.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
18 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق