18 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

18 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: اتفق الناس أنه من وجب عليه زكاة في ماله إن له أن يعطي البدل من جنس المبدل فإن كان الذي يعطي منه دون الذي وجب عليه فعليه أن يعطي بالقيمة أترى أنه لو وجب عليه صرفان فأعطى بلعقا كان جائزاً وكذلك إن أعطى عن البلعق قفيز ومكوك صرفان جاز بالقيمة من جنس المبدل لأنه كله ثمر، وكان ذكر في غير الجنس أنه لا يجوز أن يعطي عن البر شعيراً ولا عن كل جنس إلا مثله، ومن كانت له زراعة قائمة أو دراهم موضوعة أو تجارة متقدمة أو دخل شهر رمضان أو وقع الرطب في النخل فجائز أن يقدم الزكاة قبل وجوبها وينوي حسابها إذا وجبت عليه وإن لم تجب فهو صدقة له، وإن لم يدخل رمضان ولا له زراعة قائمة ولا دراهم موضوعة ولا نخلة فيها ثمرة يجوز بيعها فليس له أن يقدم الزكاة، وأما النخل إذا حملت وهي بعد لم تعرف بألوانها فأرجو أن تكون مثل الزراعة وكذلك الشنقة من الماشية يقدمها قبل وجوبها فأرجو أن تكون مثلها، وقال: جائز تقديم الزكاة ولو يؤقت في ذلك وقتا.
مسألة:
الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب على عمّه العباس زكاة ماله من العين أن يقدمه سنتين، وروي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة قبل محلها»، وقال: أقرضونا.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *