19 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

19 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن كان عليه زكاة ماشية فلا أحب أن يعطي عن الشنقة التي تجب عليه في البقر قيمتها دراهم يوم تجب عليه إلا أن يعطي ما وجب عليه. قال بعض الفقهاء: إنه جائز أن يعطي قيمتها يوم تجب عليه، وإذا احتاج الفقراء للإطعام فللمتصدق التقدمة عليه وعلى بلح الثمرة يعني الزكاة، ومن توفر له البر أو التمر فإنه لا يعطي قيمته دراهم، ومن عليه زكاة ذهب فأخذ بتحويل قيمتها بالصرف وإن كان عليه صحاح جاز له أن يعطي من نقا إذا كان جائزاً في المعاملة بالصرف، ومن كان عليه زكاة تمر جيد فله أن يعطي تمراً دونه بالقيمة وأشباه ذلك، وإن كان لزمه زكاة تمر فرض فله أن يعطي دونه بالقيمة كان الفرض معدوماً أو موجوداً وذلك جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الحب، والفرق بينهما أن التمر جنس واحد وإنما اختلف بتسمّية الناس له، وأما الحب فأجناس مختلفة والله أعلم، وعن أبي الحواري: من أعطى الزكاة من التمر من أفضله من نوع واحد أجزأ عن جميع الأنواع، وكذلك إذا أعطى الزكاة من تمر الفرض أو الحبوب عن جميع التمور أجزأ الفرض والحبوب، وكذلك البلعق إذا أعطي منه أجزأ عن جميع التمور كلها إلا أن يكون دقل معروف هو أعلى وأفضل من هذا فلا أرى يجزي عنه ما هو دونه.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *