ومن كان عليه زكاة ماشية فلا أحب أن يعطي عن الشنقة التي تجب عليه في البقر قيمتها دراهم يوم تجب عليه إلا أن يعطي ما وجب عليه. قال بعض الفقهاء: إنه جائز أن يعطي قيمتها يوم تجب عليه، وإذا احتاج الفقراء للإطعام فللمتصدق التقدمة عليه وعلى بلح الثمرة يعني الزكاة، ومن توفر له البر أو التمر فإنه لا يعطي قيمته دراهم، ومن عليه زكاة ذهب فأخذ بتحويل قيمتها بالصرف وإن كان عليه صحاح جاز له أن يعطي من نقا إذا كان جائزاً في المعاملة بالصرف، ومن كان عليه زكاة تمر جيد فله أن يعطي تمراً دونه بالقيمة وأشباه ذلك، وإن كان لزمه زكاة تمر فرض فله أن يعطي دونه بالقيمة كان الفرض معدوماً أو موجوداً وذلك جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الحب، والفرق بينهما أن التمر جنس واحد وإنما اختلف بتسمّية الناس له، وأما الحب فأجناس مختلفة والله أعلم، وعن أبي الحواري: من أعطى الزكاة من التمر من أفضله من نوع واحد أجزأ عن جميع الأنواع، وكذلك إذا أعطى الزكاة من تمر الفرض أو الحبوب عن جميع التمور أجزأ الفرض والحبوب، وكذلك البلعق إذا أعطي منه أجزأ عن جميع التمور كلها إلا أن يكون دقل معروف هو أعلى وأفضل من هذا فلا أرى يجزي عنه ما هو دونه.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
19 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق