ومن وجبت عليه زكاة فعزلها وميزها ثم افتقر بعد ذلك وهي قائمة في يده بعد لم يجز له أن يأكلها لأنه عليه ولا يبرأ منها إلا بأدائها، فإن مات ولم يؤدها وخلف ولداً فليس لولده من بعده أيضاً أن يأكلها وإن كان فقيرا لأنه مأمور بإخراجها بعد والده فليس له أن يأكلها لأنها عليه في تركة أبيه، وأيضا فإن الميت كان لا يجوز له دفعها إلى أحد ممن يلزمه عوله في حياته، وإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة الميت لم تجب له بعد وفاته لأنه ليس بوارث لها، يرجع إلى تمامها من باب تمام اللقطة إن شاء الله.
مسألة:
ومن غير الضياء عن أبي عبد الله رجل قال له فقير: تصدق عليّ من مالك فأعطاه من الزكاة، الجواب هو يرى إذا جعل الصدقة في أهلها إلا أن يقول تصدق من غير الزكاة فلا أراه يبرأ مع الشرط وبالله التوفيق.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
31 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق