43 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

43 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




عليه فيه الزكاة في وقت ولم يخرجها وأخرها من وقت إلى وقت أو أخرج منها ما أخرج وبقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله وكل شيء استفاده من الورق وأدخله من أصل أو غلة أو هبة بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، وإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه فيما استفاد حتى يحول وقت زكاته وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة المطني حملت تلك الدراهم إذا كانت عنده لوقت زكاته من الورق أيضا ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك، ومن أخرج زكاته إلى المصدّق عليه فرد عليه منها درهماً رديئاً صفراً ودخل عليه مال ورثة أو من غير ذلك من قبل أن يبدل للمتصدق عليه ذلك الدرهم الصفر الذي ردّه عليه إنه لا يحمل عليه ذلك المال الذي دخل عليه في هذا الوقت، وقد انقطعت الزكاة إلى الحول وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها إليه كلها رديئة فقد مضت الزكاة وإنما عليه أن يبدلها إلا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة عن زكاته للمتصدق عليه وهو يعلم أنها رديئة فإنها لا تقطع عنه وقت زكاته وما دخل عليه من مال فهو محمول على ما كان في يده.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *