ومن أصاب في زراعته أربعمائة صاع فأخذ السلطان الجائر من هذه الثمرة مائة صاع وبقي ثلاثمائة صاع فإنه يعطي الزكاة من أربعمائة مكوك ولا يسقط عنه المائة التي أخذها السلطان، وكذلك لو أنه أخذ الأربعمائة كلها كان يلزمه إخراج زكاتها. قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لما كال الحب أخرج زكاته فجاءه السلطان وأخذه كله فلا شيء عليه، فإن أخرج زكاة أربعمائة مكوك فعزلها فجاء السلطان فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقي فليخرج الآن زكاة ما بقي، وكذلك الدراهم لو كان مع رجل عشرة آلاف درهم فأخذها السلطان كلها من بعد حلول زكاتها ومن قبل إخراج زكاتها فإنما عليه أن يعطي زكاتها وعليه أن يبيع من أصل ماله ويخرج زكاتها، ومن جمع زرعه وكال بعضه ثم أخذه السلطان كله ما كال منه وما لم يكل فإنه يلزمه زكاة ما كال ولا يلزمه زكاة ما لم يكل، وإذا وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها وأخذها فلا زكاة عليه في ذلك، فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم فعليه زكاة تلك الدراهم إذا باعها هو أو كيله أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من الزكاة فإن باعها رجل من قبل نفسه بلا رأيه فأخذه السلطان فلا زكاة عليه.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
44 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق