44 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

44 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن أصاب في زراعته أربعمائة صاع فأخذ السلطان الجائر من هذه الثمرة مائة صاع وبقي ثلاثمائة صاع فإنه يعطي الزكاة من أربعمائة مكوك ولا يسقط عنه المائة التي أخذها السلطان، وكذلك لو أنه أخذ الأربعمائة كلها كان يلزمه إخراج زكاتها. قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لما كال الحب أخرج زكاته فجاءه السلطان وأخذه كله فلا شيء عليه، فإن أخرج زكاة أربعمائة مكوك فعزلها فجاء السلطان فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقي فليخرج الآن زكاة ما بقي، وكذلك الدراهم لو كان مع رجل عشرة آلاف درهم فأخذها السلطان كلها من بعد حلول زكاتها ومن قبل إخراج زكاتها فإنما عليه أن يعطي زكاتها وعليه أن يبيع من أصل ماله ويخرج زكاتها، ومن جمع زرعه وكال بعضه ثم أخذه السلطان كله ما كال منه وما لم يكل فإنه يلزمه زكاة ما كال ولا يلزمه زكاة ما لم يكل، وإذا وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها وأخذها فلا زكاة عليه في ذلك، فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم فعليه زكاة تلك الدراهم إذا باعها هو أو كيله أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من الزكاة فإن باعها رجل من قبل نفسه بلا رأيه فأخذه السلطان فلا زكاة عليه.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *