ومن سلم زكاته إلى عبد لرجل فإن ذلك لا يجزيه ولو كان مولى العبد فقيرا وسلمها العبد إليه فإنه لا يجزيه وعليه إخراجها ثانية، وعن أبي عبد الله: فمن وزن زكاته وعزلها أن ذلك قطع لزكاته وإن لم يسلمها إلى الفقراء وأن ما يستفيده من بعد أو ينفقه من شيء فغير داخل في زكاته وأما إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها غرمائه قال: ما أظن هذا يكون قطعا للزكاة، ومن كان وقت زكاته شهر رمضان فلزمه عشرون درهما فأخرج منها عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضها حتى جاء شهر رمضان الثاني فإن كان صاحب الزكاة حاسبه وأخذ منه العشرة فإنا نرجو أن لا يكون عليه إلا عشرة ويزكي السنة الثانية وإن كان لم يحاسبه فأعطى بعضا وبقي بعض فإنا نقول تجب الزكاة لسنتين والله أعلم وسل عنها، وعنه: أن من دفع إلى فقير عنده في الظاهر ثم تبين له غناه لم يكن عليه غرم ما دفع إليه لأن الله تعالى إنما نعبده بأن ندفع الصدقة إلى فقير عنده ولم يكلفه أن يعلم مغيبه لأن حقيقة الفقر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحاكم أو غيره وليسلمها إلى فقير غيره، ومن وجب عليه العشر من طعام معد وفر واحد وأخبر المصدق بذلك فسمّى المصدق ذلك الوفر لرجل من الفقراء فأمر الفقير المصدّق أن يبيعه فباع المصدق ذلك الوفر من الرجل الذي كان لزمه ولم يكن سلّم إلى المصدّق ولا إلى الرجل الفقير ولم نكن نجز له فباعه هذا المصدق وأخذ الثمر ودفعه إلى المصدّق فإنه لا يجوز حتى يدفعه إلى الفقير والله أعلم.
الباب الرابع: في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتصديق أرباب الصدقات فيها وما يجب عليهم في ذلك وما لا يجب
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
48 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق