59 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

59 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




وإذا باع الإمام أو الساعي الصدقة على مخرجها بعد قبضها فعند قبض ثمنها قال مشتريها قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منها أو قال: أنا أحبس للفقراء ثلثهم فيها فليس للساعي قبول قوله ولا لمخرجها ولا لمشتريها فعل ذلك، فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها، ولو أمره الإمام أو الساعي بذلك فإنه لا يبرأ لأنه خصم فيها، والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما لزمهم في خصمهم ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل بيع الصدقة حتى تقبض».
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *