وإذا باع الإمام أو الساعي الصدقة على مخرجها بعد قبضها فعند قبض ثمنها قال مشتريها قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منها أو قال: أنا أحبس للفقراء ثلثهم فيها فليس للساعي قبول قوله ولا لمخرجها ولا لمشتريها فعل ذلك، فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها، ولو أمره الإمام أو الساعي بذلك فإنه لا يبرأ لأنه خصم فيها، والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما لزمهم في خصمهم ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل بيع الصدقة حتى تقبض».
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
59 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق