58 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

58 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن أمر رجلا أن يسلم إلى امرأة مستترة شيئا من الزكاة فلم يعرفها ولم يخرج به ولم يجد ثقة يسلم إليها ذلك فإن وجد امرأة يثق بها سلّم إليها زكاته وإن لم يجد امرأة تثق بها المرأة حملها هو بنفسه ومن معه من لا يستحييه من امرأة أو رجل ووقف ببابها واستأذن عليها فدخل الحجرة فسلم ذلك بحضرته من وراء الباب، فإذا عرفه الرسول أنه قد سلم إليها وخرج عليه وليس معه شيء وسكنت نفسه برئ الوكيل والموكل فإن وجد ثقة يعطيها لم يحتج أن يتبعه إليها، وإن وصل إليها وسلم من وراء الباب ولم يرتب أن هناك سواها وقبضته منه برئ بسكون قبله وهذه الأشياء في عصرنا ولاضطرارنا تجزي لهم مع سكون النفس بقبض المدفوع لعدم الثقات فاعلم ذلك، واعلم أن المسلمين لم يزالوا يبعثون بزكاتهم إلى الأرامل المستورات مع من يأتمنونه لرفع ذلك، وبلغنا عن ولاة الأئمة أنهم كانوا لا يكلفون بروزاتهم ولا خطانا إنما المراد توصيل الشيء إلى المستحق له بوجه يوصل إلى سكون النفس إلى أنه قد وصل لوصول الأموال والتبائع والخلاص من التبائع وقد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليها إن شاء الله، ومن دفع زكاته إلى إنسان ليفرقها عنه على الفقراء فضاعت قبل إنفاذها فلا ضمان على الرسول وعلى ربّ المال إخراج ما عليه من الزكاة التي تلفت، وقيل: لا ضمان على أحدهما، ومن أمر رجلا غير ثقة يقبض له زكاة من عند رجل فقبضها وباعها وسلم إليه الثمن فإذا أمر من يقبض له فبعض قال يبرأ وبعض قال لا يبرأ، والذي لا يجيز قبض الوكيل لا يجيز، والذي ثبت قبض الوكيل في الزكاة يضمن الوكيل ما تعدى فيه.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *