57 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

57 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن وعد رجلا شيئا من الزكاة فأمر من يقبضها له ومات المقبوض له فالوكيل في قبض الزكاة مختلف فيه منهم من لم يجز للوكيل في ذلك ولا يبرأ من قبضه إلا أن يكون المقبوض له أمره أن يسلمها إلى الموكل وهو ثقة معه فسلمها الرسول كما أمره ثم أعلمه أنه دفعها فإن كان على هذا برئ صاحب الزكاة وإلا فلا يبرأ وإذا لم تكن صارت ملكا للفقير فيوكل من يقبض له ماله وإنما وكل من يقبض له ما لم تكن بعد استحقت القبض لأن العطية لا تثبت إلا بقبض فعلى هذا القول هي للدافع لها حتى تصل إلى قابضها من المستحقين، وأما على قول من أجاز ذلك فإذا كان الرجل قد قبضها من عند ربها الذي وجبت عليه للذي أمره ووكله بقبضها من قبل موت المقبوض له فهي له ولورثته من بعده، ومن أمر رجلا يقبض له شيئا من الزكاة من رجل فقبضها المأمور ثم استودعها المعطي أمانة فتلفت فلا يبرأ على قول من لم ير تسليم الزكاة إلى وكيل اليتيم ليقبضها له ولا براءة له على هذا القول حتى يعلم أن الزكاة وصلت إلى الفقير، وأما من أجاز ذلك فإن كان وكيل الزكاة للفقير ائتمن غيره وكان ثقة فقد برئ إذا كان المؤتمن لها ثقة ولا يبرأ إذا كان غير ثقة لأنه فعل على غير ما جعل إليه، وجائز للغائب أن يوكل الغائب في قبض الزكاة في قرية ويحملها إلى قرية أخرى.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *