56 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 17 مارس 2021

56 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة




ومن وكل وكيلا ليقبض له شيئا من الزكاة فدفع الذي عليه الزكاة إلى وكيله ففي براءته منها اختلاف، وإذا وكل رجل رجلا في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين فسلمها إليه بعد الصحة بوكالته فتلفت من يد الوكيل فالزكاة باقية على من كانت عليه، وقال بعض: أنه قد برئ وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام الإمام والساعي لأن الإمام وكيل للفقراء، فلما أجمعوا أنه ما تلف من يد الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئا وقد زال الفرض عنه بتسليمه إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلا لهذا الفقير، وقالَ آخَرون: لا يبرأ لأن الفقير لم يوكله في شيء له معين يملكه، فلما كانت الوكالة على غير معلوم وكان لمن وكّل عليه ألا يسلم شيئا لم يكن للوكالة وجه، وكأن الضمان لازما له والزكاة عليه واجبة.
مسألة:

وإذا أمر رجل رجلاً بتسليم شيء من زكاته إلى فقير فسلمها إلى اثنين فعلى المأمور الضمان لمخالفته وترد على الآمر، وعلى الآمر إخراج زكاته ولم يسقط عنه.
مسألة:

وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي ربّ الزكاة من الزكاة لم يبرأ منها ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة.
مسألة:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *