ومن وكل وكيلا ليقبض له شيئا من الزكاة فدفع الذي عليه الزكاة إلى وكيله ففي براءته منها اختلاف، وإذا وكل رجل رجلا في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين فسلمها إليه بعد الصحة بوكالته فتلفت من يد الوكيل فالزكاة باقية على من كانت عليه، وقال بعض: أنه قد برئ وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام الإمام والساعي لأن الإمام وكيل للفقراء، فلما أجمعوا أنه ما تلف من يد الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئا وقد زال الفرض عنه بتسليمه إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلا لهذا الفقير، وقالَ آخَرون: لا يبرأ لأن الفقير لم يوكله في شيء له معين يملكه، فلما كانت الوكالة على غير معلوم وكان لمن وكّل عليه ألا يسلم شيئا لم يكن للوكالة وجه، وكأن الضمان لازما له والزكاة عليه واجبة.
مسألة:
وإذا أمر رجل رجلاً بتسليم شيء من زكاته إلى فقير فسلمها إلى اثنين فعلى المأمور الضمان لمخالفته وترد على الآمر، وعلى الآمر إخراج زكاته ولم يسقط عنه.
مسألة:
وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي ربّ الزكاة من الزكاة لم يبرأ منها ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
56 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق