كان تمره وتمر الناس مختلطاً فعليه الزكاة.
مسألة:
والمشرك إذا أسلم فعليه الزكاة إذا حلت عليه السنة من يوم أسلم، ومن اشترى مالا بعدما حلت عليه الزكاة إلا أنه لم يعطها فعليه الزكاة فيما أعطى في شرائه، ومن كان في يديه زكاة دراهم فترك زكاته عامداً حتى ذهبت الدراهم ثم بدا له الآن التوبة فعليه أن يؤدي ما كان ضيع من الزكاة، وإذا كان رجل وامرأة مشركين من أهل الكتاب ثم صلّى الرجل ثم وقع على امرأته بعد ما صلى وهي مشركة ثم أسلمت المرأة بعد ذلك ثم عرف الرجل الإسلام فأخبر أنه حرام فأبى أن يطلقها فإنه تؤخذ منه الزكاة وهو مقيم على ذلك، ومن شاء خلطها بزكاة المسلمين، وقيل: إذا تبين له حظوة ومنزلته من المسلمين فلا أرى بأسا أن تؤخذ منه وإن لم يبينوا له منزلته من المسلمين فلا يؤخذ منه شيء حتى يتوب ويرجع عن ذلك، ومن ضيع صدقته سنين فلما حضرته الوفاة أقرّ أني لم أؤدّ زكاتي مذ كذا سنة فعليّ كذا وكذا درهما وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فتعدت الثلث وكره الورثة أداء الزكاة فأمّا هاشم فرأى أن الزكاة تامة والنقض فيما بقي، وأما الأزهر بن علي فرأى النقض في جميعه وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان، وأمّا موسى فقال: كل من ثبت عليه شيء في حياته في صحته من صدقة ماله فإنه يؤخذ من رأس ماله، ومن كان له مال يبيع منه رطبا وبسرا قيمة عشرين درهما أقل أو أكثر ويشتري بالبسر والرطب سمكا أو غيره قيمة خمسين مكوكا بسرا أقل أو أكثر فلا زكاة عليه فيه، ومن حال بينه وبين ماله سلطان أو غيره فما لم يكن في يده من ثمرة ماله ولم يأمر بزكاته ولا كان له فيه وكيل يأمره لم ير منه زكاته، وأما دراهمه فإذا حال شهره الذي يزكي فيه فإن كان في يده أخرج زكاته وإن كان في يد وكيل أو أمين فالزكاة عليه نسخة فلا زكاة عليه ومتى قبضه أخرج زكاته أو يأمر من يخرجها عنه والله أعلم بالصواب.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
76 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق