وم اشترى طعاماً بألف درهم فحبسه فكسد وحضرت زكاته فإنه يخرج منه عن كل أربعين قفيزا قفيز، وقد أجزأ عنه وما كان من يبيع يستطيع أن يخرج منه من كل أربعين واحدا لا يكون فيه نقصان ولا فضل فلا أرى بأسا، وأما الثياب والجوهر فمن فعل ذلك به لم يستطع أن يقوّم ذلك حتى لا يكون فيه فضل ولا نقصان فيعطى حينئذ من رأس المال، ومن اشترى بيعاً بألف درهم للتجارة فحبسه إلى الحول وحلت فيه الزكاة فإنه يزكى من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه وهو قول أبي عبيدة، وكان ضمام يقول يقوّم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج زكاته، فإن رخص المتاع فكان ثمنه خمسمائة درهم زكى عن رأس ماله يوم اشتراه إلا أن يبيع بسوق يومه ثم يجعلها مع دراهمه فيها عما اجتمع في يده ولا تكون الزيادة في ذلك مثل النقصان لأن المال إذا كان فيه ربح قوّم يوم حلت زكاته فأعطى من قيمته يومئذ، وإن شاء أعطى من رأس المال كل ذلك جائز، وأحب أن يعطي من قيمته يوم حلت زكاته، وأما إذا كان المال فيه وضيّعه فعليه الزكاة من رأس المال الذي اشترى به المتاع إلاّ أن يبيع قبل أن تحل زكاته بوضيعته بسوق يومه ثم لا تكون عليه زكاة إلا فيما في يده، وما كان من متاع أو رقيق أو طعام أو دواب أو غير ذلك اشتراه رجل للتجارة فحلت الزكاة فليخرج من رأس مال ذلك المتاع وإن كان فيه ربح فله، وإن كان فيه وضيعة فعليه وإنما يخرج من رأس المال، وإذا لقط خادم رجل وولده من الثمرة ما تبلغ فيه الزكاة فإن كان أذن له بلقطه فعليه الزكاة إذا بلغت عليه، وإن كان أصحاب الثمرة لقطوا ما أرادوا من تمرهم ثم يزكوا بقيته فلقط هي ما تبلغ فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن كان لقط من تمر الناس بلا طيبة من أنفسهم ما تبلغ فيه الزكاة فلا زكاة فيه عليه، ومن لم تبلغ عليه في ثمرته الزكاة وقد لقط ولده وخادمه ما إن ضمّه إلى تمره بلغت فيه الزكاة، فإن كان التمر لقطه ولده أو خادمه من تمر الناس كله خالصا فالزكاة عليه، وإن "
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
75 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق