القسم الثالث : الوسائل وهو كل فعل من أفعال العبادة المقربة إلى الله زلفى ، ولم يكن من المندوب كصلاة التطوع الغير مندوبة ، والتطوع بصيام [ أيام من ] (¬1) غير الأيام المندوبة ، والحج بعد أداء الحج الواجب ، وما أشبه ذلك مما ليس في تركه كراهية مع الاستطاعة لفعله ، وهو الفرق بينه وبين المندوب .
القسم الرابع : المباح وهو على أنواع ، النوع الأول ترك فعل بعض من المندوب مع الاستطاعة لفعله فيكون من المباح المكروه ، والوجه الثاني فعل المكروه مع الاستطاعة على تركه فهو من المباح المكروه ، والوجه الثالث ترك فعل شيء من الحلال له فعله وتركه ، كتركه أكل لحم من حيوان حلال مباح له ترك أكله لغير معنى يكون [له] (¬2) من المندوب تركه ولا من الوسائل في حين ذلك.
والوجه الرابع المباح الذي جاء فيه الاختلاف أنه هل له ثواب في تركه أو فعله إذا كان ترك فعله وفعله سواء ليس له فيه نية ينوي بها الله تعالى، فقيل على رأي أنه لا ثواب له في تركه ولا في[60/ب] فعله ، وقيل لا يكون مباحاً كذلك حاله ، ويدخل في ذلك علم الحقيقة وعلم الشريعة ، وهذا الوجه الرابع هو المراد معنا أنه القسم الرابع المباح لا الوجوه الثلاثة [52/ج] المتقدمة مع أن الوجه الثالث يمكن أن يدخل مع هذا الرابع في ترك فعل الحلال وفي فعله في الإفراط كما سنأتيه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) سقط في أ و ب .
(¬2) سقط في أ.
Post Top Ad
الأربعاء، 31 مارس 2021
88 تنوير العقول في علم قواعد الأصول لابن أبي نبهان الصفحة
التصنيف:
# تنوير العقول في علم قواعد الأصول
عن Qurankariim
تنوير العقول في علم قواعد الأصول
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق