88 تنوير العقول في علم قواعد الأصول لابن أبي نبهان الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 31 مارس 2021

88 تنوير العقول في علم قواعد الأصول لابن أبي نبهان الصفحة




القسم الثالث : الوسائل وهو كل فعل من أفعال العبادة المقربة إلى الله زلفى ، ولم يكن من المندوب كصلاة التطوع الغير مندوبة ، والتطوع بصيام [ أيام من ] (¬1) غير الأيام المندوبة ، والحج بعد أداء الحج الواجب ، وما أشبه ذلك مما ليس في تركه كراهية مع الاستطاعة لفعله ، وهو الفرق بينه وبين المندوب .
القسم الرابع : المباح وهو على أنواع ، النوع الأول ترك فعل بعض من المندوب مع الاستطاعة لفعله فيكون من المباح المكروه ، والوجه الثاني فعل المكروه مع الاستطاعة على تركه فهو من المباح المكروه ، والوجه الثالث ترك فعل شيء من الحلال له فعله وتركه ، كتركه أكل لحم من حيوان حلال مباح له ترك أكله لغير معنى يكون [له] (¬2) من المندوب تركه ولا من الوسائل في حين ذلك.
والوجه الرابع المباح الذي جاء فيه الاختلاف أنه هل له ثواب في تركه أو فعله إذا كان ترك فعله وفعله سواء ليس له فيه نية ينوي بها الله تعالى، فقيل على رأي أنه لا ثواب له في تركه ولا في[60/ب] فعله ، وقيل لا يكون مباحاً كذلك حاله ، ويدخل في ذلك علم الحقيقة وعلم الشريعة ، وهذا الوجه الرابع هو المراد معنا أنه القسم الرابع المباح لا الوجوه الثلاثة [52/ج] المتقدمة مع أن الوجه الثالث يمكن أن يدخل مع هذا الرابع في ترك فعل الحلال وفي فعله في الإفراط كما سنأتيه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) سقط في أ و ب .
(¬2) سقط في أ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *