ومن حصد ثمرة ماله بلا كيل فبعد الحصاد أتت على الثمرة جائحة من نار أو سلطان أو مطر أو لصوص واجتاحها فلا زكاة عليه وقد زال فرضها لزوال عينها، فإن كان قد علم مقدار الزكاة بكيل الثمرة ثم أتت عليه جائحة فأهلكتها فعلى قول أكثر أصحابنا بوجوب الزكاة على أربابها وإن لم يكن منهم تفريط في تأخر الزكاة والنظر والحجة يوجبان ألاّ زكاة عليهم لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء ولا ضمان عليهم إلاّ بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير وأن يكون الضمان عليهم ساقطا في الوجهين جميعاً لأن الأصل في زكاة الثمار وجوبها في الثمار فلا ينتقل ضمانها في الذمة إلاّ بالتعدي وهذا الرجل لست أراه متعديا في كيله لثمرته فينتقل ضمانها في ذمته وبالله التوفيق.
مسألة:
الضمان لا يلزم إلاّ بالتعدي والتعدي يقع بوجوه شتى وبأيّ الوجوه تعدى لزمه الضمان فأمّا فاعل الإحسان والمحتاط لمن لزمه له حق في حفظ ما لزمه فلا ينبغي أن يوجب عليه ضمان مع فعله للإحسان.
مسألة:
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
91 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق