فعلى هذا إن قلنا إنه يكون كالطلاق الثلاث لم يعد الإيلاء على قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم وعاد على القول الثاني في القديم, وإن قلنا إنه يكون كالطلاق إذا كان أقل من ثلاثة فعلى هذا يعود الإيلاء على قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد.
ثم قال: فأما المزني فإنه قال: لا يعود الطلاق والإيلاء والظهار في النكاح الثاني إذا كان معقودا في النكاح الأول احتجاجا بأمرين:
أحدهما: أنه حكم تعلق بعقد فإذا زال العقد زال حكمه, وهذا فاسد بعدد الطلاق بزوال عقده ولا يزول حكمه ويكون في النكاح الثاني معتبرا بالنكاح الأول.
والاحتجاج الثاني: إن قال قد صارت في حال لو آلى منها أو طلقها لم يصح فكذلك لا يصح أن يستدام فيها حكم الإيلاء والطلاق, وهذا فاسد بالجنون لأنه لا يصح أن يبتدىء فيه الإيلاء والطلاق ويصح أن يستدام فيه ما تقدم من الإيلاء والطلاق -والله أعلم-" (1).
__________
(1) الحاوي الكبير 10/ 383,382.
وهذه المسألة مبنية على نظائر ذكرها ابن قدامة في قوله ولو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها عاد الإيلاء, ولو كان المولي عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته وتزوجته عاد الإيلاء, ولو بانت الزوجة بردة
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
121 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق