قلت: أرأيت لو أن عبداً على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى
شهر عتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى فقال الزوج أنا حر ولي أربعة أشهر؟ قال مالك: في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق بعد ذلك إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة قال مالك: الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال فأرى هذا قد لزمه الإيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبدٍ ألا ترى أن مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك أو لا ترى أن مالكا قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ثم تعتق إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك" (1).
ونص أصحاب مالك على أن مدة إيلاء العبد هي نصف مدة إيلاء الحر (2).
وبقول مالك قال عطاء والزهري وإسحاق وهو رواية عن أحمد وبها أخذ أبو بكر من أصحابه (3) وذكر المرداوي عن أبي طالب أن الإمام
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
134 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق