159 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

159 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




}}}
المبحث السابع: في حكم الإيلاء من غير
غضب بل لمراعاة مصلحة رآها المولي
__________
(1) النساء: 11 - 14.
ذهب أصحابنا وجمهور العلماء إلى أن الإيلاء لا يختص بحال الغضب أي لا يكون مخصوصا بما إذا قصد الرجل مضارة المرأة فلو آلى لمصلحة كقصده أن يهيئ لها فرصة لإرضاع ولدها خشية أن تحمل وهي مرضع فإيلاؤه ماض. قال صاحب "المصنف": "ومن كانت امرأته مرضعا فخاف على ولده فحلف لا يقربها حتى يشب ولده فإن مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولكن إن اعتزلها على غير يمين حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء" (1) ومثله ما في "الضياء" (2) , وقال قطب الأئمة رحمه الله: "ومذهبنا استواء المرضع وغيرها" (3) وبه قالت الحنابلة (4) وهو المشهور عن الشافعي وبه قال الثوري وأهل العراق وابن المنذر (5) والظاهرية (6) وهو معنى ما يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "الإيلاء في الرضى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *