- - -
المبحث الثامن: في الإيلاء
من الصغيرة ومن يتعذر وقاعها
أطلق القرآن الكريم حكم الإيلاء في النساء ولم يقيده ببالغة أو من تطيق الجماع أو بمن يمكن جماعها , وهو مؤذن بأن هذا الحكم تستوي فيه النساء جميعاً فلا فرق فيه بين بالغة وصبية وبين من يمكن جماعها ومن يتعذر لعلة مانعة كالعفل والرتق , لأن الفئ إن تعذر بالفعل كان بالقول, على أنه إن أراد أن يفئ بالفعل فمنعه منه مانع يمكنه أن يأتي منه بما هو قادر عليه كالمس باليد بدلا من الوطء كما سيأتي بيانه إن شاء الله , وهذا هو قول الحنفية (1). وإنما الفئ عندهم في مثل هنا بالقول وحده (2). ولأصحابنا خلاف في مسألة الصبية هل يثبت الإيلاء منها أو لا؟ بناء على اختلافهم في ثبوت زواج الصبية , فإن طائفة منهم تذهب إلى أنه موقوف حتى تبلغ فتتمه أو تنقضه, وذهبت طائفة أخرى إلى ثبوته وإن كان لها الغير بعد بلوغها, ومنهم من يرى أنها لا غير لها إن كان أبوها هو الذي زوجها، والقول الثاني هو الراجح, فزواجها زواج صحيح, ولكن لها الغير إن بلغت سواء زوجها أبوها أو غيره, وبناء على هذا كان الاختلاف في حكم الإيلاء منها , ففي
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
165 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق