178 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

178 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




فمكث عنها خمسة أشهر , قال ليس ذلك بإيلاء (3). وروي من طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه مثله (4) , ومثله عن سعيد بن جبير (5). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس: قال إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد فليس بإيلاء , وروى أيضا عن أبي بكر قال: نا حفص عن عبد الملك عن عطاء: قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء , وعن أبي بكر أيضا قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون موليا (6)."
وروى البيهقي قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: نا أبو العباس
الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء, أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك (7).
__________
(1) عبد الرزاق , المصنف , 6/ 345 , 346 رقم (11668).
(2) المرجع السابق 6/ 345 رقم 1 (11669).
(3) المرجع السابق (11664).
(4) المرجع السابق رقم (11663).
(5) المرجع السابق رقم 1166و 11667.
(6) المصنف ابن أبي شيبة 4/ 100.
(7) السنن الكبرى, البيهقي, 11/ 306 رقم (15634).
أما القول الآخر وهو أنه إن امتنع أربعة أشهر كان لذلك حكم الإيلاء وإن حلف على ما دونها فهو قول جماعة من السلف منهم ابن مسعود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *