فمكث عنها خمسة أشهر , قال ليس ذلك بإيلاء (3). وروي من طريق ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه مثله (4) , ومثله عن سعيد بن جبير (5). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس: قال إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد فليس بإيلاء , وروى أيضا عن أبي بكر قال: نا حفص عن عبد الملك عن عطاء: قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء , وعن أبي بكر أيضا قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون موليا (6)."
وروى البيهقي قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: نا أبو العباس
الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء, أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك (7).
__________
(1) عبد الرزاق , المصنف , 6/ 345 , 346 رقم (11668).
(2) المرجع السابق 6/ 345 رقم 1 (11669).
(3) المرجع السابق (11664).
(4) المرجع السابق رقم (11663).
(5) المرجع السابق رقم 1166و 11667.
(6) المصنف ابن أبي شيبة 4/ 100.
(7) السنن الكبرى, البيهقي, 11/ 306 رقم (15634).
أما القول الآخر وهو أنه إن امتنع أربعة أشهر كان لذلك حكم الإيلاء وإن حلف على ما دونها فهو قول جماعة من السلف منهم ابن مسعود
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
178 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق