إيراده الخلاف المذكور (3).
__________
(1) بيان الشرع 52/ 382.
(2) الضياء 10/ 62.
(3) منهج الطالبين 16ق 2/ 94.
ويستفاد من هذا أن رأي أبي معاوية كرأي أبي نوح في هذه المسألة وأنه يرى نحو هذا لا يكون إيلاء إن لم تكن المرأة اشترطت عليه سكنى تلك القرية التي حلف ألا يدخلها وهو بخلاف رأي أبي عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله تعالى- الذي يعد ذلك إيلاء وإن لم يشترط المرأة السكنى، وخالف هذيين الرأيين جميعا الإمام نور الدين السالمي -رحمه الله- حيث قال: بعد ذكره لقولي أبي عبد الله و أبي معاوية -رحمهما الله-: وأقول: إنه لا إيلاء عليه مطلقا لأنه لم يحلف عن زوجته وإنما حلف عن دخول البلدة ويمكنه الإجتماع بزوجته في غير تلك البلدة حتى لو كان لها عليه شرط السكنى إذ لها أن تترك شرطها، وظاهر قوله تعالى {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - ({- ((- - - رضي الله عنه - - - - ({- رضي الله عنهم - (- رضي الله عنه - - (- - صلى الله عليه وسلم - - - - (- ((- صلى الله عليه وسلم - -} يدل على أن الإيلاء عن النساء لا عن البلدان، فلا إيلاء إلا على من حلف عن زوجته" (1). هذا وقد سبق أن الإيلاء كالطلاق يكون بصيغة صريحة وبصيغة كنائية وعليه فإن قصد بالحلف عن دخول القرية التي فيها امرأته امتناعه عن مواقعتها فلا ريب أن ذلك إيلاء لما فيه من مضارتها وأنتم ترون أن الله تعالى ما شرع حكم الإيلاء إلا لرفع الضرر عن النساء على أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج كما جاء في الحديث واضطرارها إلى النزول عن شرطها إذا اشترطت
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
190 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق