205 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

205 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




والوجه الثاني: أن يراعى فيها المجلس فإن شاءت قبل الافتراق صحت مشيئتها وثبت حكمها وإن شاء ت بعد الافتراق فلا حكم لمشيئتها.
فإن قيل: فهلا كان تعليق الإيلاء بمشيئتها رضى منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق في المرض بمشيئتها رضى منها في إسقاط حقها من الميراث؟ قيل الفرق بينهما أن المطالبة بحكم الإيلاء لا تجب إلا بثبوت الإيلاء فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطا لثبوت حقها منه, والميراث يسقط بالطلاق فجاز أن يكون رضاها بالطلاق مسقطا لحقها من الميراث.
ثم قال: ولو قال والله لا أقربك إن شاء زيد فلا يعتبر الفور في مشيئة زيد بخلاف مشيئتها لأنه إذا علق ذلك بمشيئتها كان فيه تمليك, فروعي فيه الفور وإذا علق بمشيئة غيرها لم يكن فيه تمليك فلم يراع فيه الفور فمتى قال زيد: قد شئت على الفور أو التراخي انعقد الإيلاء، وإن قال: لست أشاء لم ينعقد وإن مات ولم تعلم مشيئته لم ينعقد الإيلاء لأن الأصل أن لا مشيئة والله تعالى أعلم" (1).
__________
(1) الحاوي الكبير 10/ 371 - 372
وهو كلام حسن إلا أن ما ذكره في القسمين الثالث والرابع -وإن كان هو المتبادر بناء على ما ذكره من أن الشرط يكون وفق المشروط- لا يمنع من أن يكون قصده خلاف ذلك فاحتمال أكثر من وجه في مشيئتها وارد إذ يمكن أن يصرح بما استثناه من مشيئتها ويكون بخلاف هذا كما ذكره بنفسه في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *