وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والاتنفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجاناً وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب .
وفيه جواز تضمير الخيل وهو مستحب للخيل المعدة للغزو .
وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة .
وفيه نسبة الآمر إلى الآمر به لأن قوله سابق أي أمر .
وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين وعليه الجمهور خلافاً للنخعي في منعه لقوله ( وأن المساجد لله ) .
وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء .
وفيه تنزيل الخلق منازلهم لأنه r غاير بن منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لتعب ما لم تضمر والله أعلم .
ما جاء في الفرس يحمل عليها الرجل ثم يجدها تباع
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل رجلاً على فرس عتيق في سبيل الله فوجده يباع في السوق فسأل عنه النبي r فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه .
----------------------------
قوله ( عن أبي سعيد الخدري ) الحديث روى معناه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وهو عندهم من حديث عمر بن الخطاب وابنه عبدالله .
Post Top Ad
الأحد، 25 أبريل 2021
364 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل
عن MaKtAbA
جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق