379 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 25 أبريل 2021

379 شرح الجامع الصحيح ج 1 2 لنور الدين السالمي الصفحة




قوله ( فله سلبه ) بفتح المهملة واللام وموحدة ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور . وقيل لا تدخل في السلب الدابة . وقيل يختص بأداة الحرب ثم اختلف الناس في بقاء هذا الحكم مستمراً فقال الجمهور من الناس أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله سلبه أم لا أخذاً بظاهر حديث الباب وهو عندي الصواب إذ لم يثبت ما ينسخه وآية الخمس نزلت قبل ذلك بنحو ست سنين وهي عامة في الغنائم والحديث خاص بالسبب فلا يمكن إلغاء الخاص مع ثبوته وقال قوم لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وقيل الخيار في ذلك إلى الإمام فإن شاء أعطاه القاتل وإن شاء خمسه . وقيل إذا كثرت الأسلاب خمست . وقال قوم بخمس مطلقاً واحتجوا بقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) الآية . قلت نزلت يوم بدر وحديث الباب يوم حنين وأيضاً فهي عامة وحديث الباب خاص والله أعلم .
قوله ( ثم قال في الثالثة ) أي المرة الثالثة أي قال تلك المقالة المرة الثالثة .
وقوله ( فقمت ) أي استشرف من يشهد لي فنكره r وسأله عن حاله فأخبره .
قوله ( فقال رجل من القوم ) ذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي يعني حليف بني سلمة وهو من الأنصار . وتعقب بأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي .
قوله ( فأرضه منه ) بهمزة قطع وكسر الهاء أي أعطه عنه ما يرضيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *