102 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

102 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




أن أخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته في ما قضى قبل أن يشهد والله أعلم. ومن ما سأل موسى بن محمد عمر بن محمد: وعن رجل أشهد على نفسه لرجل شاهدين بألف درهم، ثم أشهد أيضا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم، أشهد على هذا عشر شهادات في مجلس أو مجالس شتى فطلب صاحب الحق خمسة آلاف. قال: المشهد على نفسه إنما على ألف درهم ما ترى يؤخذ منه. قال: إنما يلزمه ألف درهم إلا أن يشهد البينة أن الألف درهم ثمن قطن، وهذا ثمن حب، وهذا ثمن غنم، ويبعضونه وإلا فهو ألف واحد، والله أعلم بالصواب صحت هذه المسألة، وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم. فاذا وقع لم تكن له رجعة، وكان عليه الضمان. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *