أن أخذ من مال الهالك ما قضى فإنا نستضعف شهادته في ما قضى قبل أن يشهد والله أعلم. ومن ما سأل موسى بن محمد عمر بن محمد: وعن رجل أشهد على نفسه لرجل شاهدين بألف درهم، ثم أشهد أيضا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم، أشهد على هذا عشر شهادات في مجلس أو مجالس شتى فطلب صاحب الحق خمسة آلاف. قال: المشهد على نفسه إنما على ألف درهم ما ترى يؤخذ منه. قال: إنما يلزمه ألف درهم إلا أن يشهد البينة أن الألف درهم ثمن قطن، وهذا ثمن حب، وهذا ثمن غنم، ويبعضونه وإلا فهو ألف واحد، والله أعلم بالصواب صحت هذه المسألة، وللشاهد أن يرجع ما لم يقع الحكم. فاذا وقع لم تكن له رجعة، وكان عليه الضمان. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
102 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق