قال: يدرأ عنه الحد، وتبطل شهادتهم لأنى لا أجيزشهادة النصارى على مسلم إلا أن يكون إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد. فان كان إسلامه بعد ما وقع عليه أول الحد ولو سوط ثم أسلم لم يدرأ عنه الإسلام، وكان عليه تمام الحد. وكذلك ان شهد عليه شاهدان من النصارى أنه قتل نصرانيا وكانا عدلين في دينهما ثم أسلم من بعد أن لزمه الحق ثبت عليه الحق إلا أن يكون حكم عليه بالقود بطل القود، وكان عليه الدية في ماله. وعن أبي عبد الله: وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت، أو عن غائب قال: لا توز شهادتهن إلا مع رجل. قال غيره: أما الغائب فلا يجوز. وأما عن الرجل الميت فجائز. ومن جواب أبي جابر: وعن رجل وكل رجلا في قضاء دينه، وأشهده هو ورجالا معه فقضى الوكيل بعض الغرماء من عنده ثم أراد أن يأخذ من مال الهالك ما قضى من الدين الذي شهد به، واحتج من يدفع عن اليتامى بأنك تأخذ لنفسك ما شهدت به. فرأينا: ان كان شهد بالدين عند الحاكم، وثبتت وكالته وشهادته، ثم قضى بعد ذلك من ماله أخذ من مال الهالك مثل ما قضى عنه ان صح القضاء. وان كان قضى من قبل أن تثبت شهادته عند الحاكم ثم شهد وأراد */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
101 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق