100 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

100 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى من يتم به الحكم فلا جلد عليه ولا غرم. ومن تم على شهادته بعد الحكم بذلك. وان لم يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد. ومن رجع من شهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص. وشهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، وان تفرقوا حدّوا. قال: اذا جاءوا جميعا فشهادتهم جائزة. واذا شهد رجل وثلاثة نسوة بشيء رجعوا كلهم بعد أن حكم بشهادتهم كان الرجل من الحق الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس. وان قصد الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة كان الغرم على من قصد الى الحكم بشهادته وان رجع. ولعل بعضا يقول: ان على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف كن اثنتين أو أكثر. وعن أبي معاوية –رحمه الله- في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى وكانوا عدولا في دينهم، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *