والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى من يتم به الحكم فلا جلد عليه ولا غرم. ومن تم على شهادته بعد الحكم بذلك. وان لم يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد. ومن رجع من شهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص. وشهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، وان تفرقوا حدّوا. قال: اذا جاءوا جميعا فشهادتهم جائزة. واذا شهد رجل وثلاثة نسوة بشيء رجعوا كلهم بعد أن حكم بشهادتهم كان الرجل من الحق الخمسان، وعلى كل واحدة من النسوة الخمس. وان قصد الى الحكم بشهادة اثنين من النسوة كان الغرم على من قصد الى الحكم بشهادته وان رجع. ولعل بعضا يقول: ان على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف كن اثنتين أو أكثر. وعن أبي معاوية –رحمه الله- في أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنى وكانوا عدولا في دينهم، فلما أراد الحاكم أن يقيم عليه الحد أسلم. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
100 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق