99 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

99 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




فأتلف بها نفسا أو ما دونها من ما فيه القصاص فهو بمنزلة المتعمد للفعل، ويلزمه القصاص، وكان بمنزلة الشريك في الدم. فان رجعت البينة كلها التي نفذ الحكم بشهادتها على تعمد الزور كان بمنزلة من قتل فتكا، وقتلوا به جميعا. وقال بعضهم: شركا يختار الأولياء واحدا، ويرد الباقون عليه قسطهم من الدية. وكذلك ان أتلفوا بشهادتهم عضوا فيه القصاص. وان لم يرجع من البينة إلا واحد فانى أرى للأولياء أن يقتصوا منه، ويردوا قسط من شهد معه من الدية عليه ثم اقتصوا منه، وقف. وكل شهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان فانه غارم ما أتلف من ما لا قصاص فيه عليه. وكل شهادة نفذ الحكم بها ثم اطلع أن الشاهد بها كان بمنزلة من لا يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه لم يغرم، وردّ المحكوم له ما كان قائما. وان كان قد تلف فلا غرم عليه. والراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة نفذ الحكم أو لم ينفذ بالأربعة، نفذ الحاكم أو لم ينفذ عليه الجلد. فان كان الحكم نفذ جلد وغرم، فان لزمه في ذلك للقود رفع حدّ القذف. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *