98 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

98 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وعن شاهدى عدل شهدا على رجل أنهما نظرا اليه وهو يشرب الخمر فأقام عليه الحاكم الحد ثم ان أحد الشاهدين رجع عن شهادته. فان أقر أنه شهد عليه شهادة زور فعليه أرش الجلد. وان قال: شبه لى فعليه النصف. وقال أبو زياد: وابنه عليه أرش الجلد كله. من تأليف أبي القحطان: وكل شهادة وقعت مع الحاكم فرجع عنها قبل الحكم بها بجهة من جميع الجهات كلها، من جهة البينة، أو صراح الزور، أو إقرار في شهد به على نفسه من ما لا تجوز شهادته فانه لا غرم عليه. وكل شهادة وقعت مع الحاكم، وحكم بها أو قبض المحكوم له ما حكم به –فان لم يكن قبض رجع الحكم- ثم رجع الشهود عنها أو بعضهم صراحا بالزور، أو شهدوا لإقرار في ما شهد به على نفسه من ما لا تجوز شهادته به فان الراجع غارم قسطه من ما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه ان الحاكم قصد الى الحكم بشهادة جميعهم وقف اذا كان قد بقى من يتم الحكم به. قال أبو محمد: فيه اختلاف. وان قصد الى الحكم بشهادة بعضهم غرم الراجع منهم، ولا ضمان على من تم على شهادته. وكل شهادة تعمد فيها للزور أو لشيء من ما لا يتم الحكم إلا به */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *