97 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

97 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وقد قيل: اذا رجع أحد الشهود كانت الدية عليه كلها. وقد قيل: حصته منها. وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق بينهما، وتزوجت ثم رجعا عن الشهادة. قال من قال: تنتقض القضية، وترجع إلى زوجها ان لم تكن تزوجت. وقال من قال: لا ترجع اليه بعد الحكم. قيل له: فالصداق؟ قال من قال: يغرمانه للزوج على قول من يرى أنها لا ترجع. وقال من قال: لا يغرمانه. ومن غيره: وعن شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبالغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ، وانتظر بها البلوغ فبلغت وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه الصداق، وطلب الى الشاهدين الحق فما نبعدهما عن غرامة الصداق. قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك وإنما استشهدهما فلا غرم عليهما، والغرم عليه هو. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *