وقد قيل: اذا رجع أحد الشهود كانت الدية عليه كلها. وقد قيل: حصته منها. وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق بينهما، وتزوجت ثم رجعا عن الشهادة. قال من قال: تنتقض القضية، وترجع إلى زوجها ان لم تكن تزوجت. وقال من قال: لا ترجع اليه بعد الحكم. قيل له: فالصداق؟ قال من قال: يغرمانه للزوج على قول من يرى أنها لا ترجع. وقال من قال: لا يغرمانه. ومن غيره: وعن شاهدين شهدا مع الحاكم أن فلانة امرأة بالغ، وقد بلغت مبالغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت ورفعت واستبان أمرها أنها لم تبلغ، وانتظر بها البلوغ فبلغت وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه الصداق، وطلب الى الشاهدين الحق فما نبعدهما عن غرامة الصداق. قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك وإنما استشهدهما فلا غرم عليهما، والغرم عليه هو. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
97 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق