باب (في الرجعة عن الشهادة)
وسألته عن رجلين شهدا على رجل أنه قتل فلانا وعدلا، ودفعه الحاكم الى ولى المقتول فقتله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما. فان قالا: وهمنا أو شبه لنا كانت الدية عليهما. وان قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا صاغرين، ولا يرد على أوليائهما شيء من الدية، وهو بمنزلة الفتك. وكذلك أربعة شدهوا على محض بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم من بعد رجمه. قال غيره: نعم. وقد فيل عليه الرد. ولو رجع أحد الشاهدين أو أحد الشهود فقال: تعمدت للشهادة زورا عليه قتل ولا يكون لورثته شيء على أولياء المقتول. فان قال: شبه لى أو همت أو قال ما يجوز أن يكون من غير التعمد فعليه حصته من الدية يؤديها الى أولياء الذي شهد عليه، وقتل بشهادته. قال غيره: وقد مضى القول وقد قيل: هو بمنزلة النائرة. */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
96 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق