96 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

96 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في الرجعة عن الشهادة)
وسألته عن رجلين شهدا على رجل أنه قتل فلانا وعدلا، ودفعه الحاكم الى ولى المقتول فقتله ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما. فان قالا: وهمنا أو شبه لنا كانت الدية عليهما. وان قالا: تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا صاغرين، ولا يرد على أوليائهما شيء من الدية، وهو بمنزلة الفتك. وكذلك أربعة شدهوا على محض بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم من بعد رجمه. قال غيره: نعم. وقد فيل عليه الرد. ولو رجع أحد الشاهدين أو أحد الشهود فقال: تعمدت للشهادة زورا عليه قتل ولا يكون لورثته شيء على أولياء المقتول. فان قال: شبه لى أو همت أو قال ما يجوز أن يكون من غير التعمد فعليه حصته من الدية يؤديها الى أولياء الذي شهد عليه، وقتل بشهادته. قال غيره: وقد مضى القول وقد قيل: هو بمنزلة النائرة. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *