109 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

109 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




رجع: وقيل عن النبي (ص) قال: حبب إلي النِّساء والطيب وجعل قرَّة عيني في الصَّلاة. وقيل: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليِّها وليس لوليِّها أن ينكحها إلا برضاها.
أركان النِّكاح:
وقيل: لابد في التَّزويج من أربعة: الزوج والمزوج والشاهدين، ولا يكون أقل من ثلاثة المزوج وشاهدان، وإن لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حران ورجل وامرأتان من أهل الصَّلاة فالنِّكاح فاسد، وإن كان المزوَّج هو الولي وأشهد لنفسه فذلك جائز وأحب إلينا أن يؤكل من يزوجه، ويستحبُّ كثرة الشُّهود وشهرة النِّكاح، وقيل: فرق ما بين النِّكاح والسفاح ضرب الدُّف واختلف في النِّكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين جميعاً بالنِّكاح في مجلس واحد وأشهد بالتَّزويج مع واحد في مجلس ثم جلس في مجلس آخر فأشهد بالتَّزويج مع الشاهد الثاني.
قال من قال: إنَّ النِّكاح فاسد. وقال من قال: إنَّه يجوز، وإن كان الولي أشهد الشاهدين قبل الجواز ثم جاز هذا لم أقدم على فساده ولا نقضه ولا (¬1) من رضى المرأة بعد الزوج ولو رضيت من قبل ذلك ثم أنكرت بعد التَّزويج كان لها ذلك، والثيب تستأذن في تزويجها حين تزوَّج لمن ترضى به، والبكر تعلم أيضاً، وإذا زوِّجت الثيب عرف رضاها، والبكر قيل يقال لها سكوتك رضاك وتعلم بالتَّزويج، فإن لم تنكر فقد أجاز المسلمون ذلك عليها./120/
¬__________
(¬1) في أ، ب: ولابد من رضى .. وهنا أصحُّ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *