110 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 9 مايو 2021

110 كتاب الجامع لابن جعفر الصفحة




رضى الزوجة:
وقال من قال من الفقهاء: إنَّ أوَّل ما تقول في ذلك يتمُّ عليها إن قالت: لا أرضى انتقض النِّكاح ولم ينفع رضاها من بعد، وإن قالت: رضيت لزمها النِّكاح. وقال من قال: إن كان الشهود الذين أعلموها بالتَّزويج في مجلسهم وكلَّموها حتى رضيت فهو تام، وبلغنا أنَّه كان من رأي أبي عثمان أنَّه قال: إذا قالت أولاً لا أرضى انتقض النِّكاح، وكان من رأي موسى بن أبي جابر: أنَّها إذا رجعت رضيت والزَّوج متمسِّكٌ يتم النِّكاح.
وكان موسى بن علي يأخذ برأي أبي عثمان حتى حدث مثل ذلك فجبن عن الفراق بينهم ورجع إلى رأي جده موسى بن أبي جابر ونحبُ في مثل هذا إذا كرهته أولاً ولم ترضى ثم رجعت رضيت أن يجدِّدوا النِّكاح، فإن لم يجدِّدوه وجاز بها على النِّكاح الأول فقد قالوا: إنَّه تام. وقيل: وقال موسى بن علي رحمه الله وأفتى في امرأة زوجها ابن عمِّها في قرية فرضيت فلمَّا قدم العمُّ غيَّر ذلك؟ قال: إذا كان ذلك برضى المرأة فأرادُ جائزاً ولا يفرق بينهما دخل الزوج أو لم يدخل بها. وقال موسى حدَّثني مسعدة قال: خرجنا حُجَّاجاً فلمَّا كُنَّا بتوأم سألونا عن رجل زوَّج أخته ووالدها محاضر فلم يجيزوا أن يفرِّقوا بينهما حتى أتوا مكَّة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يروا أن يفرِّقوا بينهما وأولى بالتَّزويج الأب، ولا يجوز تزويج غيره إذا أحضر إلا برأيه ثم من بعده الابن والأخ. وقال من قال: الابن أولى والأخ أكرم. والابن أولى عندي./121/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *