111 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

111 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في شهادة الشهرة)
الشهرة في اللغة ظهور الأمر في سعة حتى يظهر بشهرة الناس. وعن للشهور من الأمور اذا شهد بذلك عن الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة فشهادتهما أولى والله أعلم بالصواب. وفي رجلين زارعين يقول أحدهما لصاحبه: ازجر لي على ثورك اليوم، وأنا أزجر لك على ثوري ثلاثة أيام. قال: ذلك لا يجوز. وهذا عندي من الشيء بمثليه الى أجل، وهذا ما لا يجوز. قال غيره: هذا ليس عندي من البيوع، وإنما هذا من الأجر والأعمال. فاذا اتفقا على شيء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن عندي باطلا. وفي جواب من أبي عبد الله: أخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وان لم يحضروه، وعلى النسب وان لم يحضروه، والولادة، وعلى الولاء المشهور. */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *