112 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

112 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




ومن كتاب محمد بن جعفر: وقال من قال: يشهد بالولد أنه ولدهما اذا سمع بحمل المرأة ولم يسمع بالميلاد، ثم رآى الولد عندهم وقالوا: انه هو ولدهم فإنه يشهد به. وان كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم أبيه، والشاهد يعرف الرجل وان لم يدرك أباه فانه يشهد أنه فلان بن فلان كما نشهد نحن أن أبا بكر أبو قحامة، وعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب ولم ندرك آباءهم. وإنما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا. وان كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا بشهادة رجل واحد، وكان رجل من أهل بلدهم لم يكلمه ولم يخاطبه، ورجل قدم من بلد آخر فانتسب له وأقام معه فان هذا لا يسع للشاهد أن يشهد به أنه هو فلان بن فلان. والميت اذا ادعى ميراثه اثنان، وأقام أحدهما البينة باقرار الهالك أنه وارثه ابن عمه، وأقام الآخر شاهدين بالنسب فشاهدا النسب أولى من شاهدي الإقرار. انقضى. واذا تزوج رجل امرأة نكاحها علانية، ودخل بها، وأقام معها ثم مات فانه يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح. وان كان لهما ولد شهدوا أنه ولدها وان لم يعاينوا الولادة لأن أمر الناس على هذا، ولا يجدون من ذلك بدا، فمن تركه ترك السنة: */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *