ومن كتاب محمد بن جعفر: وقال من قال: يشهد بالولد أنه ولدهما اذا سمع بحمل المرأة ولم يسمع بالميلاد، ثم رآى الولد عندهم وقالوا: انه هو ولدهم فإنه يشهد به. وان كان النسب مشهورا باسم الرجل واسم أبيه، والشاهد يعرف الرجل وان لم يدرك أباه فانه يشهد أنه فلان بن فلان كما نشهد نحن أن أبا بكر أبو قحامة، وعمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب ولم ندرك آباءهم. وإنما ذلك اذا كان الرجل والنسب مشهورا معروفا. وان كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا بشهادة رجل واحد، وكان رجل من أهل بلدهم لم يكلمه ولم يخاطبه، ورجل قدم من بلد آخر فانتسب له وأقام معه فان هذا لا يسع للشاهد أن يشهد به أنه هو فلان بن فلان. والميت اذا ادعى ميراثه اثنان، وأقام أحدهما البينة باقرار الهالك أنه وارثه ابن عمه، وأقام الآخر شاهدين بالنسب فشاهدا النسب أولى من شاهدي الإقرار. انقضى. واذا تزوج رجل امرأة نكاحها علانية، ودخل بها، وأقام معها ثم مات فانه يسع جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح. وان كان لهما ولد شهدوا أنه ولدها وان لم يعاينوا الولادة لأن أمر الناس على هذا، ولا يجدون من ذلك بدا، فمن تركه ترك السنة: */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
112 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق