باب (في الشهود وتفريع تحملهم الشهادات)
ومن حضره الموت وأعطى رجلين كتابا وقال لهما: اشهدا على بما في ذلك الكتاب فانه وصيتي، أو لم يقل وصيتي فقالوا: اذا كان من من يكتب فجائز أن يشهد عليه بما في ذلك الكتاب، وان كان من من لا يكتب ولا يقرأ فحتى يقرأ عليه، ويشهدان بما فيه بعد أن يقرآن عليه. وعن رجل يدفع الى رجل كتابا ويقول: اشهد على بما في هذا الكتاب فهو عندي على نحو كتاب الوصية. وان كان الدافع أميا فلا يجوز حتى يقرأ عليه. وان كان من من يكتب ودفع الكتاب من يده الى من شهد عنه أو عليه بما في هذا الكتاب شهد به عليه. وعن امرأة لا تشك في معرفتها أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره، أو كلمتك وهي ساترة وجهها. فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهدتك فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها اليك. وأما إن كان خلف حجاب فاذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي لك أن تشهد لأن الأصوات تتشابه. من ما يوجد عن بعض أهل العلم: معروض على أبو الحوارى: */*" "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
118 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق