118 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

118 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




باب (في الشهود وتفريع تحملهم الشهادات)
ومن حضره الموت وأعطى رجلين كتابا وقال لهما: اشهدا على بما في ذلك الكتاب فانه وصيتي، أو لم يقل وصيتي فقالوا: اذا كان من من يكتب فجائز أن يشهد عليه بما في ذلك الكتاب، وان كان من من لا يكتب ولا يقرأ فحتى يقرأ عليه، ويشهدان بما فيه بعد أن يقرآن عليه. وعن رجل يدفع الى رجل كتابا ويقول: اشهد على بما في هذا الكتاب فهو عندي على نحو كتاب الوصية. وان كان الدافع أميا فلا يجوز حتى يقرأ عليه. وان كان من من يكتب ودفع الكتاب من يده الى من شهد عنه أو عليه بما في هذا الكتاب شهد به عليه. وعن امرأة لا تشك في معرفتها أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره، أو كلمتك وهي ساترة وجهها. فاذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهدتك فلك أن تشهد ولو لم تظهر وجهها اليك. وأما إن كان خلف حجاب فاذا لم تعرفها إلا بالصوت فلا ينبغي لك أن تشهد لأن الأصوات تتشابه. من ما يوجد عن بعض أهل العلم: معروض على أبو الحوارى: */*" "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *