وسألته عن من أشهد بشهادة وأنا أنسى يقول: انى أنسى فان ذكرت شهدت، وان نسيت فليس عليّ له. قال: ان قلت فحسن. وان لم تقل فلا بأس إن نسيت. قلت: فان لك أذكر وكان عندي رجل في الشهادة وهو ولى على فذكرني، أأشهد أم حتى أذكر أنا؟ قال: حتى تذكر أنت. وسألته عن من كتب شهادتي بغير رأى فلا بأس بذلك. قلت: فان لم أقل له؟ قال: ليس عليه بأس من ما قد أشهدك. ومن ما أحسب جواب أبى المؤثر: وعن رجل أشهد أنه أشهد رجلين على نفسه لرجلين بحق له فقالا له: أشهد غيرنا فإنا لا نشهد بهذه الشهادة، ثم ان صاحب الحق طلب الى الشاهدين أن يشهدا له عند الحاكم، هل يجوز لهما كتمان هذه الشهادة أو القيام بها؟ أم كيف يشهدان؟ قال: فان عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة، وليس لهما كتمانها، وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد: إنا لا نشهد. */* "
Post Top Ad
الأربعاء، 12 مايو 2021
119 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة
التصنيف:
# الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
عن Qurankariim
الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق