119 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الأربعاء، 12 مايو 2021

119 كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء الصفحة




وسألته عن من أشهد بشهادة وأنا أنسى يقول: انى أنسى فان ذكرت شهدت، وان نسيت فليس عليّ له. قال: ان قلت فحسن. وان لم تقل فلا بأس إن نسيت. قلت: فان لك أذكر وكان عندي رجل في الشهادة وهو ولى على فذكرني، أأشهد أم حتى أذكر أنا؟ قال: حتى تذكر أنت. وسألته عن من كتب شهادتي بغير رأى فلا بأس بذلك. قلت: فان لم أقل له؟ قال: ليس عليه بأس من ما قد أشهدك. ومن ما أحسب جواب أبى المؤثر: وعن رجل أشهد أنه أشهد رجلين على نفسه لرجلين بحق له فقالا له: أشهد غيرنا فإنا لا نشهد بهذه الشهادة، ثم ان صاحب الحق طلب الى الشاهدين أن يشهدا له عند الحاكم، هل يجوز لهما كتمان هذه الشهادة أو القيام بها؟ أم كيف يشهدان؟ قال: فان عليهما أن يشهدا بهذه الشهادة، وليس لهما كتمانها، وليس عليهما أن يخبرا الحاكم أنهما قالا للمشهد: إنا لا نشهد. */* "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *